تكون الجريمة غير مقصودة إذا لم يتوقع الفاعل النتيجة وكان بإمكانه أو من واجبه توقعها.
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.