• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: الجريمة غير مقصودة إذا لم يتوقع الفاعل النتيجة

تكون الجريمة غير مقصودة إذا لم يتوقع الفاعل النتيجة وكان بإمكانه أو من واجبه توقعها.

نص المادة

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.