الدافع لا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.