تخفيف العقوبة إذا كان الدافع شريفاً
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة. ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة. ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.