• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 192: تخفيف العقوبة إذا كان الدافع شريفاً

تخفيف العقوبة إذا كان الدافع شريفاً

نص المادة

إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة. ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة. ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.