• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 193: تعديل العقوبات عند الدافع الشائن

تشديد العقوبة إذا كان الدافع شائناً

نص المادة

إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة. من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة. من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.