تشديد العقوبة إذا كان الدافع شائناً
إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة. من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة. من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.