استبدال العقوبة السياسية بعقوبة أشد إذا كانت الجريمة بدافع أناني دنيء
إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.