• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: العقوبة على الشروع رغم استحالة بلوغ الهدف

يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل

نص المادة

1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم. 3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.