يعاقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. 2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.