المادة 207: جمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية
تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية.
نص المادة
1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
2 ـإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.