تطبيق التدابير الاحترازية عند وجود خطر على السلام العام.
1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها. 2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون. 3 ـ لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.