كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. 2 ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.