• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: تعريف المحرض وتبعاته القانونية

تعريف المحرض وتبعاته القانونية

نص المادة

1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. 2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.