لا يعاقب الموظف العام إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع.
لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.