المهابة والانفعال لا يمنعان العقاب إلا في حالات الدفاع المشروع.
1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.