• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: المهابة والانفعال لا يمنعان العقاب إلا في حالات الدفاع المشروع

المهابة والانفعال لا يمنعان العقاب إلا في حالات الدفاع المشروع.

نص المادة

1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.