إلغاء المواد القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين
المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953. ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.