• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: إلغاء قوانين الأحداث الجانحين واستبدالها

إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالأحداث الجانحين واستبدالها.

نص المادة

المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953. ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.