إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.