يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى في حالة المخالفات إذا كانت هناك أسباب مخففة.
يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.