• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: الحكم بحد العقوبة الأدنى للمخالفات المخففة

يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى في حالة المخالفات إذا كانت هناك أسباب مخففة.

نص المادة

يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.