وجوب تعليل خاص لتخفيف العقوبة في حالة التكرار
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.