• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 250: تصنيف الجنح لتطبيق عقوبات التكرار

تصنيف الجنح لتطبيق عقوبات التكرار

نص المادة

تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل: أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون. ب) ـ الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع). ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن). د) ـ أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة. هـ) ـ القتل والجرح غير المقصودين. و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين. ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك. ح) ـ إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها. ط) ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196. ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.