• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: تعريف المجرم المعتاد

المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم.

نص المادة

المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.