منع الحقوق المدنية والإقامة والإخراج من البلاد للمجرمين المعتادين
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.