تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: الأسباب المشددة المادية، الأعذار، الأسباب المشددة الشخصية، الأسباب المخففة.
تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: الأسباب المشددة المادية. الأعذار. الأسباب المشددة الشخصية. الأسباب المخففة.