يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.
1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ. 3 ـ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4 ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.