تفرض العقوبات على الأفعال ضد دول حليفة كما لو كانت ضد سورية.
تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.