• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 270: معاملة الأجانب المقيمين كسوريين في الجرائم

ينزل منزلة السوريين الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.

نص المادة

ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.