ينزل منزلة السوريين الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.
ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.