• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: عقوبة خرق حياد الدولة أو تعريضها للخطر

يعاقب بالاعتقال الموقت: أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

نص المادة

يعاقب بالاعتقال الموقت: أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.