يعاقب بالاعتقال الموقت: أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
يعاقب بالاعتقال الموقت: أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.