يعاقب بالاعتقال الموقت على تجنيد الجنود دون موافقة الحكومة.
من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.