• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 280: عقوبة تجنيد الجنود دون موافقة الحكومة

يعاقب بالاعتقال الموقت على تجنيد الجنود دون موافقة الحكومة.

نص المادة

من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.