• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: عقوبة تحقير أو ذم دولة أو رئيسها أو ممثلها

يعاقب على تحقير أو ذم دولة أجنبية أو رئيسها أو ممثلها السياسي في سوريا.

نص المادة

يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. – القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.