يعاقب على تحقير أو ذم دولة أجنبية أو رئيسها أو ممثلها السياسي في سوريا.
يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. – القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.