تطبيق مشروط لأحكام الجرائم ضد الدول الأجنبية
لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.