• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: إذاعة أنباء كاذبة تضر بهيبة الدولة بالخارج

معاقبة كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة تضر بهيبة الدولة.

نص المادة

1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة. 2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.