من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.
1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت. 2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.