يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل على اغتصاب أو الاحتفاظ بسلطة دون إذن.
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.