• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 296: اغتصاب أو الاحتفاظ بسلطة دون إذن

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل على اغتصاب أو الاحتفاظ بسلطة دون إذن.

نص المادة

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.