يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة.
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة والذخائر.