• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 297: تأليف فصائل مسلحة دون رضا السلطة

يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة.

نص المادة

يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة والذخائر.