• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: تشديد العقوبة لحاملي السلاح أو مرتدي الأزياء أثناء الجنايات

تشديد العقوبة على مرتكبي الجنايات إذا كانوا يحملون سلاحاً أو يرتدون زياً معيناً أثناء الجريمة

نص المادة

تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300: أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين. ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.