• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 303: عقوبة المؤامرة لارتكاب جنايات ضد الدولة

يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة لارتكاب جنايات ضد الدولة.

نص المادة

يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.