يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة لارتكاب جنايات ضد الدولة.
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.