• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 306: حل الجمعيات الهادفة لتغيير كيان الدولة ومعاقبة أعضائها

حل الجمعيات الهادفة لتغيير كيان الدولة ومعاقبة أعضائها

نص المادة

1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.