عقوبة نشر وقائع كاذبة لزعزعة الثقة بالنقد الوطني
1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة. 2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.