المادة 310: تحريض الجمهور على سحب الأموال وبيع السندات
تجريم التحريض المالي
نص المادة
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.