يعاقب بالحبس والغرامة من حمل أو حاز أسلحة أو ذخائر دون إجازة.
1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة. أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة. ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها. 2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.