• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 317: منع إجازة حمل الأسلحة الممنوعة

لا تعطى إجازة لحمل الأسلحة الممنوعة.

نص المادة

1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.