لا تعطى إجازة لحمل الأسلحة الممنوعة.
1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.