عقوبات التأثير على الانتخابات بالخداع
إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.لمادة 321 1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.