• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 320: عقوبات التأثير على الانتخابات بالخداع

عقوبات التأثير على الانتخابات بالخداع

نص المادة

إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.لمادة 321 1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.