تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
1 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها. 2 ـ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.