عقوبة الحبس والغرامة للتحريض على وقف العمل بطرق غير مشروعة
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مائة ليرة.