• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: عقوبة رفض تنفيذ قرارات التحكيم العمالي

عقوبة الحبس لرفض تنفيذ قرارات التحكيم العمالي

نص المادة

كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.