يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد في الجنح
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.