• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 342: عقوبة الرشوة للأعمال المخالفة للوظيفة

كل شخص قبل هدية لعمل مخالف لوظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة والغرامة

نص المادة

1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. 2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.