كل شخص قبل هدية لعمل مخالف لوظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة والغرامة
1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. 2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.