• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: إعفاء الراشي والمتدخل عند الإبلاغ

يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات قبل إحالة القضية على المحكمة.

نص المادة

يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.