يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات قبل إحالة القضية على المحكمة.
يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.