يعاقب كل موظف يمنح إعفاءات ضريبية غير قانونية بالعقوبة نفسها.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.