مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية الذين يقبلون أو يحتجزون أشخاصاً دون مذكرة قضائية يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.