• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: عقوبة إهمال الموظف في تنفيذ الأوامر القانونية

إذا ارتكب الموظف إهمالاً في القيام بوظيفته يعاقب بالغرامة.

نص المادة

1 ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة. 2 ـ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.